السيد عبد الأعلى السبزواري
237
جامع الأحكام الشرعية
كان في الحج ينوي « طواف الحج » وإن كان في العمرة المفردة « ينوي طواف العمرة المفردة » ( 6 ) الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به عرفا ( 7 ) جعل الكعبة على اليسار ولا يضرّ الانحراف اليسير ( 8 ) إدخال حجر إسماعيل في الطواف وجعله في اليسار ( 9 ) أن يكون خارجا عن البيت وعن حجر إسماعيل عرفا ( 10 ) أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) مع الإمكان ( 11 ) أن يكون عدد الأشواط سبعة بلا زيادة ونقيصة ، ومن الحجر الأسود وإليه يعد شوطا واحدا ويجب الاطمئنان بعدد الأشواط ولا اعتبار بالظن ويصح الاعتماد على شخص وثيق في حفظه ( 12 ) الموالاة العرفية في الطواف الواجب دون المندوب ( 13 ) إباحة ما مع الطائف وعدم كونه مغصوبا ( 14 ) أن يكون الطواف بالعمد والاختيار فلو طيف به لكثرة الازدحام مع تحقق سائر الشرائط فالظاهر الإجزاء وإن كان الاحتياط في إعادة ما خرج عن اختياره مع التمكن . ( مسألة 11 ) : يجب في عمرة التمتع طواف واحد وفي الحج طوافان طواف الزيارة وطواف النساء - وكذا في العمرة المفردة . صلاة الطواف : يجب بعد الطواف إتيان ركعتين للطواف مثل صلاة الصبح والأحوط وجوبا المبادرة إليه ، ويجوز الإتيان فيهما بكل سورة إلا العزائم والأحوط وجوبا إتيانها خلف مقام إبراهيم مع الإمكان بما يصدق أنّه خلفه ، ومع عدم الإمكان فيصلي في الأقرب ثم الأقرب .